All legislation

قرار Decision No. 38 11/11/1974

تفويض المدير العام لوزارة التصميم العام بعض صلاحيات الوزير

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
11/11/1974
Official Gazette
Issue 93, 21/11/1974, p. 1625-1626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 11/11/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطى السيد ريمي شامي مدير عام وزارة التصميم العام تفويضا دائما لممارسة الصلاحيات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون. - منح الاجازات المرضية او الخاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - اتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - عقد النفقة او طلب زيادتها او تخفيضها وتدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - توقيع المراسلات التي تجري بين وزارة التصميم العام وسائر الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ولا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة. - السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدراس . - توقيع مخططات برامج عمل المشاريع المشتركة مع الامم المتحدة الموافق عليها مبدئيا - توقيع نماذج طلبات الترشيحات للحصول على المنح غير الموقعة من سائر الادارات .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/11/1974 وزير التصميم العام زكي مزبودي