المادة 1
مادة 1: اعطى السيد ريمي شامي مدير عام وزارة التصميم العام تفويضا دائما لممارسة الصلاحيات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون. - منح الاجازات المرضية او الخاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - اتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - عقد النفقة او طلب زيادتها او تخفيضها وتدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - توقيع المراسلات التي تجري بين وزارة التصميم العام وسائر الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ولا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة. - السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدراس . - توقيع مخططات برامج عمل المشاريع المشتركة مع الامم المتحدة الموافق عليها مبدئيا - توقيع نماذج طلبات الترشيحات للحصول على المنح غير الموقعة من سائر الادارات .