The whole text

قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 In force

المادة 2

المادة 2

يشترط في الترخيص للمقاهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات (البارات ) ان تكون في بناء مستقل او في بناء غير سكني. اما المطاعم فيشترط للترخيص بها في الابنية السكنية تكون في الطوابق السفلية او الارضية او الاولى او على سطح البناء على ان يكون لها مدخل او مصعد خاص . وفي الابنية غير السكنية يمكن الترخيص للمطاعم على انواعها في اي طابق. وفي جميع الاحوال يجب مراعاة راحة الجو والمظهر الحسن للبناء.

المادة 2 من قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206700/article/2/