The whole text

قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 In force

المادة 4

المادة 4

يمنع الترخيص للحانات الجديدة (البارات )في المناطق السكنية ويسمح بالترخيص للحانات المستوفية للشروط الواردة في هذا القرار وفي سائر القوانين والانظمة النافذة في المناطق التجارية والسياحية التي- تحدد بقرار لاحق يصدر عن مدير عام السياحة مرفق بخرائط تفصيلية حسب الحاجة وذلك على ضوء الفقرة الاولى من الملحق رقم (1) من المرسوم رقم 15598/2 تاريخ 21/10/1970

المادة 4 من قرار رقم 3210 تاريخ 10/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206700/article/4/