All legislation

قرار Decision No. 204 28/10/1971

الغاء مفعول القرار 292-1 تاريخ 16-5-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لجهة الاجازة السنوية, لاصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات - الاسمنت في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
28/10/1971
Official Gazette
Issue 93, 22/11/1971, p. 1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 28/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 292/1 تاريخ 16/5/70 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال, لجهة الاجازة السنوية, لاصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء بالاستفادة من اجازة سنوية لمدة خمسة عشر يوما مدفوعة الاجر ومن راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وذلك وفقا لاحكام المواد 31- 35- 36- و39 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 تشرين الاول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان