المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية كل من الثانويتين الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3864 تاريخ 12/9/1972 على النحو التالي: 1- ثانوية فرن الشباك للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الاولى للبنين. 2- ثانوية الشياح للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الثانية للبنين.