All legislation

مرسوم Decree No. 6405 08/11/1973

تعديل تسمية ثانويتين رسميتين

Type
مرسوم · Decree
Number
6405
Date
08/11/1973
Official Gazette
Issue 94, 22/11/1973, p. 1093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6405 تاريخ 08/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية كل من الثانويتين الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3864 تاريخ 12/9/1972 على النحو التالي: 1- ثانوية فرن الشباك للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الاولى للبنين. 2- ثانوية الشياح للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الثانية للبنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق