The whole text

قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط على طالب اجازة تلميذ طيار ان: - يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. - يكون ملما باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية. - يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران- المديرية العامة للطيران المدني- ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقا بالمستندات التالية آ- تقرير طبي صادر عن طبيب معترف به من قبل المديرية العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية بالمستوى الصحي المطلوب لحمل الاجازة عملا بالانظمة المرعية الاجراء بهذا الشأن. ب - صورة عن تذكرة الهوية اذا كان لبنانيا وعن جواز السفر اذا كان اجنبيا. ج- سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر. د- ثلاث صور فوتوغرافية (4 x 4 سم على الاقل).

المادة 2 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/law/206708/article/2/