All legislation

مرسوم Decree No. 372 13/11/1964

تحديد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
372
Date
13/11/1964
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1964, p. 2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 372 تاريخ 13/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في تحديد تعويض الحضور لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير الاحكام المطبقة على المصالح المستقلة المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960

المادة 2

مادة 2: تطبق في تحديد تعويض مفوض الحكومة لدى المصلحة الوطنية للتعمير احكام الفقرة الاولى من المادة 74 من المرسوم رقم 3950 الانف الذكر.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعيين هيئة مجلس الادارة الواقع في 29 ايار سنة 1964

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش