المادة 1
مادة 1: تطبق في تحديد تعويض الحضور لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير الاحكام المطبقة على المصالح المستقلة المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
مرسوم Decree No. 372 13/11/1964
مادة 1: تطبق في تحديد تعويض الحضور لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير الاحكام المطبقة على المصالح المستقلة المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
مادة 2: تطبق في تحديد تعويض مفوض الحكومة لدى المصلحة الوطنية للتعمير احكام الفقرة الاولى من المادة 74 من المرسوم رقم 3950 الانف الذكر.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعيين هيئة مجلس الادارة الواقع في 29 ايار سنة 1964
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش