All legislation

مرسوم Decree No. 376 13/11/1964

تعديل المرسوم رقم 8123 تاريخ 29-11-1961 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نابعة في المريجات

Type
مرسوم · Decree
Number
376
Date
13/11/1964
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1964, p. 2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 376 تاريخ 13/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8123 تاريخ 29/11/1961 على النحو التالي: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 26 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان والجاري على ملكية السيدة اولغا ملحم الزغزغي زوجة توفيق حبيب الشماس . (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش