المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8123 تاريخ 29/11/1961 على النحو التالي: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 26 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان والجاري على ملكية السيدة اولغا ملحم الزغزغي زوجة توفيق حبيب الشماس . (والباقي بدون تعديل)