المواد
مادة 1: تعطى هيئة محكمة الاستئناف في زحلة لقاء انتقالها الى بعلبك لعقد مجلس المحاكمة فيها للنظر بالدعاوى الجناحية العائدة لقضائي بعلبك - الهرمل تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع كما يلي: الرئيس 100 ماية ليرة المستشار 100 ماية ليرة الكاتب 40 اربعون ليرة الحاجب 40 اربعون ليرة
مادة 2: يعطى القاضي المنفرد في جب جنين لقاء انتقاله الى صغبين لعقد مجلس المحاكمة فيها تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره خمسون ليرة.
مادة 3: يعطى القاضي المنفرد في الدامور لقاء انتقاله الى شحيم لعقد مجلس المحاكمة فيها تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: حسين العويني
وزير العدل
الامضاء: جبران نحاس
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2039 تاريخ 6/8/1964
فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لرقابته.
-
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح