All legislation

مرسوم Decree No. 378 13/11/1964

استيفاء الشرفية لبلدية طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
378
Date
13/11/1964
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1964, p. 2949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 378 تاريخ 13/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لبلدية طرابلس استيفاء التعويض (الشرفية) الناتج عن التحسين من جراء اشغال شق وتعبيد شارع المهندس فؤاد المنلا الممتد من شارع رياض الصلح حتى شارع عزمي, وذلك على العقارات الواقعة ضمن المنطقة المبينة على المسطح المصدق والمرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني