المادة 1
مادة 1: اجيز لبلدية طرابلس استيفاء التعويض (الشرفية) الناتج عن التحسين من جراء اشغال شق وتعبيد شارع المهندس فؤاد المنلا الممتد من شارع رياض الصلح حتى شارع عزمي, وذلك على العقارات الواقعة ضمن المنطقة المبينة على المسطح المصدق والمرفق بهذا المرسوم.