المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة الري الرئيسية في فنيدق - حرار والينابيع المجاورة والمارة باراضي قرية بيت ايوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 8672 08/11/1967
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة الري الرئيسية في فنيدق - حرار والينابيع المجاورة والمارة باراضي قرية بيت ايوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: - القاضي المنفرد في حلبا رئيسا ريمون شامي مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - ناصيف دموس عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - الحاج عبد اللطيف بكار عن اصحاب الحقوق من فنيدق- - عضوا - اسعد قاسم هزيم عن اصحاب الحقوق - من حرار- عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الري الرئيسية في فنيدق - حرار- والينابيع المجاورة والمارة باراضي بيت ايوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري