المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه الري الرئيسية في فنيدق - حرار والينابيع المجاورة والمارة باراضي قرية بيت ايوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 8673 08/11/1967
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه الري الرئيسية في فنيدق - حرار والينابيع المجاورة والمارة باراضي قرية بيت ايوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 وتعديلاته.
مادة 3: تؤلف اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية على المياه والينابيع المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم على الوجه التالي: ريمون شامي مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية رئيسا انور خياط محتسب مالية قضاء عكار عن وزارة المالية عضوا بربر فاضل من قائمقامية عكار عن السلطة المحلية عضوا
مادة 4: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري