All legislation

مرسوم Decree No. 8673 08/11/1967

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه قناة الري الرئيسية في فنيدق -- حرار - والينابيع المجاورة والمارة باراضي قرية بيت ايوب (قضاء عكار) وتعيين- اللجنة المكلفة بتحديد هذه الاملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
8673
Date
08/11/1967
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1967, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8673 تاريخ 08/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه الري الرئيسية في فنيدق - حرار والينابيع المجاورة والمارة باراضي قرية بيت ايوب (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: تؤلف اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية على المياه والينابيع المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم على الوجه التالي: ريمون شامي مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية رئيسا انور خياط محتسب مالية قضاء عكار عن وزارة المالية عضوا بربر فاضل من قائمقامية عكار عن السلطة المحلية عضوا

المادة 4

مادة 4: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري