المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 13 تشرين الاول 1967 مدة وضع مناطق عين سعادة, بيت مري - برمانا -رومية -مار شعيا والمزكة -بعبدات -السفيلة -ضهر الصوان المسقي والغابة, المبينة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 50000/1 تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 5728 تاريخ 13 تشرين الاول 1966.