All legislation

مرسوم Decree No. 8662 08/11/1967

تعديل الجداول رقم 1-2-3 الملحقة بالمرسوم رقم 4798 تاريخ 22-6-1966 القاضي- بانشاء مدرسة للرقابة الصحية

Type
مرسوم · Decree
Number
8662
Date
08/11/1967
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1967, p. 1815-1816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8662 تاريخ 08/11/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتضمن تنظيم

وزارة الصحة العامة لا سيما المادتين 2 و15 منه

بناء على المرسوم رقم 4798 تاريخ 22/6/1966 القاضي بانشاء

مدرسة للمراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة واحداث

ملاك موقت للادارة والتعليم في هذه المدرسة

وحيث ان وزارة الصحة العامة لم تتمكن من ملء بعض الوظائف

الفنية وفقا للشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 4798

تاريخ 22/6/1966

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شوري الدولة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء, بتاريخ 18 تشرين الاول 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بالمرسوم رقم 4798 تاريخ 22/6/1966 وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2106 تاريخ 13/9/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح