المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة -ب - من المادة الاولى من المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 على الوجه التالي: ب - الطرق الرئيسية والثانوية: بدلا من: ب - الطرق الرئيسية: ( والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 8654 08/11/1967
مادة 1: تصحح الفقرة -ب - من المادة الاولى من المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 على الوجه التالي: ب - الطرق الرئيسية والثانوية: بدلا من: ب - الطرق الرئيسية: ( والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري