ان وزير الزراعة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 8 تاريخ 24 تشرين الاول 1970 (تأليف
الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 ك1 سنة 1961 (تنظيم
وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 ك1 سنة 1957 (تنظيم الروزمانة
الزراعية)
بناء على القرار رقم 390/1 تاريخ 25 ايلول 1970 (استيراد
البطاطا للبذار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند "ثالثا" من المادة السابعة من القرار رقم 390/1 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1970 , على النحو التالي: ثالثا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بشهادة اساسية تثبت ان البذار هو من النخب Elite او Certified seed Class A او Certified Seed
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1970
وزير الزراعة بالوكالة
هنري اده