All legislation

قرار Decision No. 422 03/11/1970

تعديل بعض احكام القرار رقم 390-1 تاريخ 25-9-1970 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذر لعام 1970-1971 (الموسمين الباكر والمتأخر)

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
03/11/1970
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1970, p. 1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 03/11/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 8 تاريخ 24 تشرين الاول 1970 (تأليف

الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 ك1 سنة 1961 (تنظيم

وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 ك1 سنة 1957 (تنظيم الروزمانة

الزراعية)

بناء على القرار رقم 390/1 تاريخ 25 ايلول 1970 (استيراد

البطاطا للبذار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند "ثالثا" من المادة السابعة من القرار رقم 390/1 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1970 , على النحو التالي: ثالثا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بشهادة اساسية تثبت ان البذار هو من النخب Elite او Certified seed Class A او Certified Seed

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1970 وزير الزراعة بالوكالة هنري اده