المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 على النحو التالي: يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها.
مرسوم Decree No. 31 18/11/1970
مادة 1: يعدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 على النحو التالي: يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره.
بعبدا في 18 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1963 تاريخ 18/11/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح