All legislation

مرسوم Decree No. 31 18/11/1970

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8121 تاريخ 29-8-1967 المتضمن نظام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
31
Date
18/11/1970
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1970, p. 1705-1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 31 تاريخ 18/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 على النحو التالي: يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره.

بعبدا في 18 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1963 تاريخ 18/11/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح