All legislation

قرار Decision No. 27 02/11/1972

إعفاء الطلاب الأجانب من رسوم زيارة الأماكن الأثرية

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
02/11/1972
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1972, p. 1380
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 02/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنح الطلاب الاجانب الحاملين بطاقات مثبتة لصفتهم من المجلس الوطني لانماء السياحة مجانية الدخول الى كافة المتاحف والابنية الاثرية وحقول الحفريات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1972 وزير السياحة ميشال ساسين