المادة 1
مادة 1: يصدق حدود المنطقتين A1, B1 من تنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 في منطقتي المنصورية وبيت مري العقاريتين (محافظة جبل لبنان) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, ويعتبر التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 17306 تاريخ 27 اب سنة 1964 الحد الفاصل بين المنطقتين الارتفاقتين المذكورتين أعلاه.