All legislation

مرسوم Decree No. 13349 21/10/1969

تصديق تعديل حدد المنطقتين A1 في ضواحي مدينة بيروت المصدق نظامها بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23-7-1964

Type
مرسوم · Decree
Number
13349
Date
21/10/1969
Official Gazette
Issue 94, 24/11/1969, p. 1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13349 تاريخ 21/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق حدود المنطقتين A1, B1 من تنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز سنة 1964 في منطقتي المنصورية وبيت مري العقاريتين (محافظة جبل لبنان) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, ويعتبر التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 17306 تاريخ 27 اب سنة 1964 الحد الفاصل بين المنطقتين الارتفاقتين المذكورتين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 تشرين الاول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل لامضاء: رينه معوض