المادة 1
مادة 1: يؤخذ من احتياطي الطوابع البريدية اللبنانية مجموعة واحدة من كل من الاصدارات التي ظهرت من سنة 1952 من اخر سنة 1963 وتقدم على سبيل الاهداء الى متحف الطوابع البريدية العربية بمبنى جامعة الدول العربية بواسطة المكتب الدائم للاتحاد البريدي العربي بالقاهرة. يتابع ارسال مجموعة واحدة من كل اصدار لاحق استكمال لركن لبنان في المتحف المذكور.