All legislation

مرسوم Decree No. 14446 15/11/1963

اهداء مجموعات طوابع البريد

Type
مرسوم · Decree
Number
14446
Date
15/11/1963
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1963, p. 5222-5223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14446 تاريخ 15/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤخذ من احتياطي الطوابع البريدية اللبنانية مجموعة واحدة من كل من الاصدارات التي ظهرت من سنة 1952 من اخر سنة 1963 وتقدم على سبيل الاهداء الى متحف الطوابع البريدية العربية بمبنى جامعة الدول العربية بواسطة المكتب الدائم للاتحاد البريدي العربي بالقاهرة. يتابع ارسال مجموعة واحدة من كل اصدار لاحق استكمال لركن لبنان في المتحف المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف بالوكالة الامضاء: فيليب بولس