All legislation

قرار Decision No. 1188 15/11/1963

استيراد القمح غير المصنف

Type
قرار · Decision
Number
1188
Date
15/11/1963
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1963, p. 5221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1188 تاريخ 15/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف حتى اشعار اخر مفعول القرار رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاني 1963 المتعلق بشروط استيراد القمح غير المصنف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: فيليب بولس