المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد شكري ملحم يزبك من برج البراجنة صنع /1200/ الف ومائتان جرزة دبق للتصدير فقط في مصنعه الكائن في برج البراجنة محلة تحويطة الغدير وضمن الشروط الاتية: 1- لا يجوز للمستدعي تجاوز الكمية التي اجيز له صنعها 2- لا يحق للمستدعي ان يبيع او يعرض الدبق ضمن نطاق اراضي الجمهورية اللبنانية. 3- على المستدعي ان يتقدم وقت البيع ولكل صفقة من مديرية الزراعة بيان موقع من المشتري ومصدق من مختار القرية وعلى مسؤوليته. 4- على المستدعي ان يقدم عند الشحن او بعده الى وزارة الزراعة شهادة مأخوذة عن دائرة الجمرك تبين الكمية التي صدرت . 5- على المستدعي ان يثبت ان تصريف الكمية تم خارج الاراضي اللبنانية قبل اب 964 .