All legislation

قرار Decision No. 331 14/11/1963

اجازة صنع دبق للتصدير فقط

Type
قرار · Decision
Number
331
Date
14/11/1963
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1963, p. 5222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 331 تاريخ 14/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد شكري ملحم يزبك من برج البراجنة صنع /1200/ الف ومائتان جرزة دبق للتصدير فقط في مصنعه الكائن في برج البراجنة محلة تحويطة الغدير وضمن الشروط الاتية: 1- لا يجوز للمستدعي تجاوز الكمية التي اجيز له صنعها 2- لا يحق للمستدعي ان يبيع او يعرض الدبق ضمن نطاق اراضي الجمهورية اللبنانية. 3- على المستدعي ان يتقدم وقت البيع ولكل صفقة من مديرية الزراعة بيان موقع من المشتري ومصدق من مختار القرية وعلى مسؤوليته. 4- على المستدعي ان يقدم عند الشحن او بعده الى وزارة الزراعة شهادة مأخوذة عن دائرة الجمرك تبين الكمية التي صدرت . 5- على المستدعي ان يثبت ان تصريف الكمية تم خارج الاراضي اللبنانية قبل اب 964 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الاجازة لغاية اول اب سنة 1964 .

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحد هذه الشروط توجب تطبيق احكام القرار الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1920 برقم 134 وملحقه الصادر بتاريخ 17 كانون الاول سنة 1920 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة سكاف