المادة 1
المادة 1 : تنشأ في قرية "القليلة - قضاء صور" بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القليلة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1050 12/11/1963
المادة 1 : تنشأ في قرية "القليلة - قضاء صور" بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القليلة" قوامها ثمانية اعضاء.
المادة 2 : يحدد النطاق البلدي لقرية القليلة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
المادة 3 : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط