ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 241 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
بناء على اقتراح وزير المالية ووزراء العصاية المختصين
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
يرسم ما يأتي :
المواد
يقصد بالعبارات المذكورة ادناه, اينما وردت في هذا المرسوم المفهوم التالي: المؤسسات : المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية المحتسبين: المحتسب او رئيس مصلحة المحاسبة او كل شخص ملزم بتقديم حساب مهمته الي ديوان المحاسبة.
القسم الاول: تصميم الحسابات
يحدد هذا المرسوم تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة وتنظيم المحاسبة فيها.
يحتوي تصميم الحسابات على عشر فئات من الحسابات مرقمة من صفر الى تسعة وهي:
ا- عمليات الاموال:
الفئة الاولى- حسابات الرساميل الدائمة
الفئة الثانية- حسابات الموجودات الثابتة غير المنقولة
الفئة الثالثة- حسابات الموجودات المنقولة
الفئة الرابعة- حسابات الغير
الفئة الخامسة- حسابات مالية
الفئة السادسة- حسابات متعلقة بنفقات الموازنة
الفئة السابعة- حسابات متعلقة بايرادات الموازنة
الفئة الثامنة- حسابات النتائج
الفئة التاسعة- حسابات تحليلية
ب - عمليات القيم
الفئة صفر- القيم الجامدة
يفتح في قيود المؤسسات العامة فئات الحسابات التالية:
الفئة الرابعة- حسابات الغير
الفئة الخامسة- حسابات مالية
الفئة السادسة- حسابات متعلقة بنفقات الموازنة
الفئة السابعة- حسابات متعلقة بايرادات الموازنة
الفئة الثامنة- حسابات النتائج.
يجوز للمؤسسة, وخصوصا اذا كانت ذات طابع اداري, ان لا تستعمل جميع الحسابات باستثناء المنصوص عنها في المادة الرابعة.
تقسم كل فئة من الفئات المذكورة في المادة الثانية الى عشرة حسابات رئيسية يشمل كل منها رقمين يكون اولهما رقم الفئة.
يقسم كل حساب رئيسي الى عشرة حسابات ثانوية, يحمل كل منها ثلاثة ارقام, يكون الاولان منها رقمي الحساب الرئيسي.
الحساب الثانوي ذو الثلاثة ارقام هو الوحدة الصغرى التي تستعمل لتوحيد العمليات واظهار النتائج.
يمكن لغايات تحليلية تقسيم الحسابات الثانوية الى عشر حسابات تحليلية او حسابات فرعية يحمل كل منها اربعة ارقام تكون الثلاثة الاولى منها ارقام الحساب الثانوي
يحدد مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير العام او مدير المؤسسة لائحة الحسابات ذات الثلاثة والاربعة ارقام التي يجب فتحها في قيود المؤسسة يجري تحديد اللائحة قبل اخر تشرين الثاني من كل سنة عن السنة التي تليها ويجب ان تقترن قبل اول كانون الثاني من السنة العائدة لها, بموافقة وزيري المالية والوصاية, بعد اخذ رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.
يحظر على المحتسبين ان يفتحوا في قيودهم حسابات غير الحسابات المذكورة في اللائحة الرسمية, بدن موافقة وزير المالية.
القسم الثاني: اصول مسك الحسابات
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الاولى لاظهار نوعية الاموال التي تستعملها المؤسسة.
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثانية لاظهار قيمة الاموال الثابتة غير المنقولة التي تملكها المؤسسة.
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثالثة لتتبع حركة موجودات المؤسسة
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الرابعة للعمليات التي تجريها المؤسسة مع الغير والافراد.
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الخامسة لاظهار وضعية المؤسسة بالنسبة, للنقود- الشيكات والسندات - والعمليات الجارية بواسطة حساب الاموال المودعة في الخزينة.
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة السادسة لتدوين نفقات الاستثمار العادية.
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة السابعة لتدوين واردات الاستثمار العادية.
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثامنة لاظهار ما يلي:
1- النتائج المستخلصة خلال السنة نتيجة لعمليات الاستثمار العادية.
2- النتائج المستخلصة خلال السنة التي تعود عملياتها لسنوات سابقة
3- النتائج المستخلصة خلال السنة نتيجة لعمليات استثنائية.
تخصص الحسابات الثانوية من الفئة التاسعة لتتبع المحاسبة التحليلية واظهار سعر الكلفة. تمسك هذه الحسابات بطريقة مستقلة بناء على اسس معطيات المحاسبة العامة.
تخصص الحسابات الثانوية من فئة الصفر لتدوين حركة القيم الجامدة التي تكون في حوزة المؤسسة.
القسم الثالث: تنظيم المحاسبة
تمسك محاسبة المؤسسات على الطريقة ذات القيد المزدوج.
يحظر على المحتسبين ان يكون لديهم اكثر من صندوق واحد او ان يمسكوا اكثر من محاسبة واحدة.
على المحتسبين تأمين الاجراءات التالية: يوميا: ايقاف الصندوق, اي مطابقة موجود الصندوق الفعلي مع القيود, وفي حال وجود زيادة او نقصان, ذكر ذلك في وضعية صندوق اليومية. شهريا:
1- ايقاف القيود.
2- تحضير ميزان بالحسابات تودع نسخة منه للمراقب المالي سنويا: تحضير حساب مهمة يرسل الى ديوان المحاسبة, وتودع نسخة منه المراقب المالي.
القسم الرابع: احكام عامة
على كل مؤسسة ان تحضر, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم نظاما ماليا يبنى على احكام هذا المرسوم يخضع هذا النظام لموافقة وزيري المالية والوصاية بعد استطلاع رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
سن الفيل في 16 تشرين الثاني سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد كنيعو
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
والفنون الجميلة
الامضاء: سليمان الزين
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف نجار
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: نجيب علم الدين
وزير الدخلية
الامضاء: محمد كنيعو
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: وجدي ملاط
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا