All legislation

مرسوم Decree No. 3148 16/11/1965

تحديد تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامةالتابعة للدولة او للبلديات ولجميع الاشخاص المعنويين ذوي الصفةالعمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
3148
Date
16/11/1965
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1965, p. 1545-1547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 241 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

بناء على اقتراح وزير المالية ووزراء العصاية المختصين

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات المذكورة ادناه, اينما وردت في هذا المرسوم المفهوم التالي: المؤسسات : المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية المحتسبين: المحتسب او رئيس مصلحة المحاسبة او كل شخص ملزم بتقديم حساب مهمته الي ديوان المحاسبة.

القسم الاول: تصميم الحسابات

المادة 2

يحدد هذا المرسوم تصميم الحسابات واصول مسكها في المؤسسات العامة وتنظيم المحاسبة فيها.

المادة 3

يحتوي تصميم الحسابات على عشر فئات من الحسابات مرقمة من صفر الى تسعة وهي:

ا- عمليات الاموال:

الفئة الاولى- حسابات الرساميل الدائمة

الفئة الثانية- حسابات الموجودات الثابتة غير المنقولة

الفئة الثالثة- حسابات الموجودات المنقولة

الفئة الرابعة- حسابات الغير

الفئة الخامسة- حسابات مالية

الفئة السادسة- حسابات متعلقة بنفقات الموازنة

الفئة السابعة- حسابات متعلقة بايرادات الموازنة

الفئة الثامنة- حسابات النتائج

الفئة التاسعة- حسابات تحليلية

ب - عمليات القيم

الفئة صفر- القيم الجامدة

المادة 4

يفتح في قيود المؤسسات العامة فئات الحسابات التالية:

الفئة الرابعة- حسابات الغير

الفئة الخامسة- حسابات مالية

الفئة السادسة- حسابات متعلقة بنفقات الموازنة

الفئة السابعة- حسابات متعلقة بايرادات الموازنة

الفئة الثامنة- حسابات النتائج.

المادة 5

يجوز للمؤسسة, وخصوصا اذا كانت ذات طابع اداري, ان لا تستعمل جميع الحسابات باستثناء المنصوص عنها في المادة الرابعة.

المادة 6

تقسم كل فئة من الفئات المذكورة في المادة الثانية الى عشرة حسابات رئيسية يشمل كل منها رقمين يكون اولهما رقم الفئة.

المادة 7

يقسم كل حساب رئيسي الى عشرة حسابات ثانوية, يحمل كل منها ثلاثة ارقام, يكون الاولان منها رقمي الحساب الرئيسي.

المادة 8

الحساب الثانوي ذو الثلاثة ارقام هو الوحدة الصغرى التي تستعمل لتوحيد العمليات واظهار النتائج.

المادة 9

يمكن لغايات تحليلية تقسيم الحسابات الثانوية الى عشر حسابات تحليلية او حسابات فرعية يحمل كل منها اربعة ارقام تكون الثلاثة الاولى منها ارقام الحساب الثانوي

المادة 10

يحدد مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير العام او مدير المؤسسة لائحة الحسابات ذات الثلاثة والاربعة ارقام التي يجب فتحها في قيود المؤسسة يجري تحديد اللائحة قبل اخر تشرين الثاني من كل سنة عن السنة التي تليها ويجب ان تقترن قبل اول كانون الثاني من السنة العائدة لها, بموافقة وزيري المالية والوصاية, بعد اخذ رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.

المادة 11

يحظر على المحتسبين ان يفتحوا في قيودهم حسابات غير الحسابات المذكورة في اللائحة الرسمية, بدن موافقة وزير المالية.

القسم الثاني: اصول مسك الحسابات

المادة 12

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الاولى لاظهار نوعية الاموال التي تستعملها المؤسسة.

المادة 13

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثانية لاظهار قيمة الاموال الثابتة غير المنقولة التي تملكها المؤسسة.

المادة 14

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثالثة لتتبع حركة موجودات المؤسسة

المادة 15

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الرابعة للعمليات التي تجريها المؤسسة مع الغير والافراد.

المادة 16

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الخامسة لاظهار وضعية المؤسسة بالنسبة, للنقود- الشيكات والسندات - والعمليات الجارية بواسطة حساب الاموال المودعة في الخزينة.

المادة 17

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة السادسة لتدوين نفقات الاستثمار العادية.

المادة 18

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة السابعة لتدوين واردات الاستثمار العادية.

المادة 19

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة الثامنة لاظهار ما يلي:

1- النتائج المستخلصة خلال السنة نتيجة لعمليات الاستثمار العادية.

2- النتائج المستخلصة خلال السنة التي تعود عملياتها لسنوات سابقة

3- النتائج المستخلصة خلال السنة نتيجة لعمليات استثنائية.

المادة 20

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة التاسعة لتتبع المحاسبة التحليلية واظهار سعر الكلفة. تمسك هذه الحسابات بطريقة مستقلة بناء على اسس معطيات المحاسبة العامة.

المادة 21

تخصص الحسابات الثانوية من فئة الصفر لتدوين حركة القيم الجامدة التي تكون في حوزة المؤسسة.

القسم الثالث: تنظيم المحاسبة

المادة 22

تمسك محاسبة المؤسسات على الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 23

يحظر على المحتسبين ان يكون لديهم اكثر من صندوق واحد او ان يمسكوا اكثر من محاسبة واحدة.

المادة 24

على المحتسبين تأمين الاجراءات التالية: يوميا: ايقاف الصندوق, اي مطابقة موجود الصندوق الفعلي مع القيود, وفي حال وجود زيادة او نقصان, ذكر ذلك في وضعية صندوق اليومية. شهريا:

1- ايقاف القيود.

2- تحضير ميزان بالحسابات تودع نسخة منه للمراقب المالي سنويا: تحضير حساب مهمة يرسل الى ديوان المحاسبة, وتودع نسخة منه المراقب المالي.

القسم الرابع: احكام عامة

المادة 25

على كل مؤسسة ان تحضر, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم نظاما ماليا يبنى على احكام هذا المرسوم يخضع هذا النظام لموافقة وزيري المالية والوصاية بعد استطلاع رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 16 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: نجيب علم الدين وزير الدخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا