المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لمدة سنة اعتبارا من 16/9/1965
مرسوم Decree No. 3168 16/11/1965
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لمدة سنة اعتبارا من 16/9/1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 16 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2374 تاريخ 13/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح