All legislation

مرسوم Decree No. 2164 12/11/1971

تخفيض التراجع الجانبي والخلفي في منطقة الرابية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2164
Date
12/11/1971
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1971, p. 1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2164 تاريخ 12/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتخفيض التراجع الجانبي والخلفي المفروض بموجب النظام المصدق بالمرسوم رقم 14886 تاريخ 11 تموز 1970 لمنطقة الرابية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) لغاية خمسة امتار وذلك في القطع الموجودة والصالحة للبناء شرط ان لا يزيد طول واجهة البناء عن ثلاثة عشر مترا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري