المادة 1
مادة 1: يسمح بتخفيض التراجع الجانبي والخلفي المفروض بموجب النظام المصدق بالمرسوم رقم 14886 تاريخ 11 تموز 1970 لمنطقة الرابية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) لغاية خمسة امتار وذلك في القطع الموجودة والصالحة للبناء شرط ان لا يزيد طول واجهة البناء عن ثلاثة عشر مترا.