المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في العريفة العادية
31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية ا- نترات الصوديوم الطبيعي (بدون تعديل) ب - غيره. كيلو غرام قائم 1 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 6% 31/5 اسمدة اخر, منتجات هذا الفصل مهيأة اقراصا او حبوبا او باشكال مماثلة او معبأة في اغلفة لا يزيد وزن كيلو غرام قائم 1 ق. الواحد منها عن 10 كيلو حد ادنى للاستيفاء غرامات قائما. القيمة 6%