All legislation

مرسوم Decree No. 2163 11/11/1971

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2163
Date
11/11/1971
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1971, p. 1658-1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2163 تاريخ 11/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في العريفة العادية

31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية ا- نترات الصوديوم الطبيعي (بدون تعديل) ب - غيره. كيلو غرام قائم 1 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 6% 31/5 اسمدة اخر, منتجات هذا الفصل مهيأة اقراصا او حبوبا او باشكال مماثلة او معبأة في اغلفة لا يزيد وزن كيلو غرام قائم 1 ق. الواحد منها عن 10 كيلو حد ادنى للاستيفاء غرامات قائما. القيمة 6%

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء مهلة يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا