المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع التنور في منطقة البرج العقارية - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 11288 15/11/1968
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع التنور في منطقة البرج العقارية - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: طه المقدم القاضي المنفرد في حلبا رئيسا ريمون شامي مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا ناصيف دموس عن مديرية الشؤون العقارية عضوا رؤوف عطيه عن اصحاب الحقوق عضوا عبد الله العلي عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع التنور في منطقة البرج العقارية قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 15 تشرين الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ريمون اده