المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 269/1 تاريخ 27 اب 1968 وتصبح كما يلي: 1- يسمح باستعادة الصناديق الفارغة المشحون ضمنها فراريج الى الاردن, وادخالها الى لبنان شرط غسلها وتطهيرها مع الشاحنة على نفقة صاحب العلاقة في اقرب محطة غسيل سيارات للحدود وذلك تحت اشراف موظف من دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الزراعية الاقليمية يعينه لهذه الغاية طبيب بيطري المحافظة. 2- على موظف دائرة الثروة الحيوانية المكلف بالاشراف على عملية الغسيل والتطهير ان يعطي افادة بالواقع تضم الى طلب تصدير ارسالية جديدة من الفراريج للحصول على الشهادة الصحية المطلوبة.