All legislation

مرسوم Decree No. 426 14/11/1964

انشاء مركز هاتف في بلدة درعون - حريصا

Type
مرسوم · Decree
Number
426
Date
14/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 426 تاريخ 14/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة درعون - حريصا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو