المادة 1
مادة 1: يمدد حتى نهاية السنة الدراسية 1964 - 1965 مفعول الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم رقم 12303 تاريخ 20 اذار 1963
مرسوم Decree No. 424 14/11/1964
مادة 1: يمدد حتى نهاية السنة الدراسية 1964 - 1965 مفعول الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم رقم 12303 تاريخ 20 اذار 1963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: ادمون كسبار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3012 تاريخ 11/11/1964 وذلك بصورة استثنائية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح