All legislation

مرسوم Decree No. 424 14/11/1964

تعديل المرسوم رقم 12303 تاريخ 20-3-1963 المتعلق بتنظيم مدارس التربية الرياضية تمديد مفعول المادة 12 فقرة 2

Type
مرسوم · Decree
Number
424
Date
14/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2995-2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 424 تاريخ 14/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية السنة الدراسية 1964 - 1965 مفعول الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم رقم 12303 تاريخ 20 اذار 1963

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: ادمون كسبار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3012 تاريخ 11/11/1964 وذلك بصورة استثنائية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح