المادة 1
مادة 1: يحدد كل من التعويضين المنصوص عليهما في المادة 34 و 46 من قانون النقد والتسليف بالف ليرة لبنانية شهريا تدفع من صندوق مصرف لبنان.
مرسوم Decree No. 423 14/11/1964
مادة 1: يحدد كل من التعويضين المنصوص عليهما في المادة 34 و 46 من قانون النقد والتسليف بالف ليرة لبنانية شهريا تدفع من صندوق مصرف لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني