All legislation

مرسوم Decree No. 423 14/11/1964

تحديد التعويض المنصوص عنه في المادتين 34 و46 من قانون النقد والتسليف

Type
مرسوم · Decree
Number
423
Date
14/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 423 تاريخ 14/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد كل من التعويضين المنصوص عليهما في المادة 34 و 46 من قانون النقد والتسليف بالف ليرة لبنانية شهريا تدفع من صندوق مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني