المادة 1
مادة 1: يطلب الى شركات توزيع المحروقات السائلة الاشارة الى درجة اوكتان البنزين على نوعيه وذلك بكتابتها في مكان بارز على طلمبات البيع بالارقام العربية واللاتينية وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ نشر هذا القرار.
قرار Decision No. 654 16/11/1964
مادة 1: يطلب الى شركات توزيع المحروقات السائلة الاشارة الى درجة اوكتان البنزين على نوعيه وذلك بكتابتها في مكان بارز على طلمبات البيع بالارقام العربية واللاتينية وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار