All legislation

قرار Decision No. 654 16/11/1964

متعلق بالاشارة الى درجة اوكتان البنزين على طلمبات البيع

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
16/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 16/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى شركات توزيع المحروقات السائلة الاشارة الى درجة اوكتان البنزين على نوعيه وذلك بكتابتها في مكان بارز على طلمبات البيع بالارقام العربية واللاتينية وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار