All legislation

قرار Decision No. 1719 04/11/1964

تعديل القرار رقم 1561-1 تاريخ 25-9-1964 المتعلق بتحديد تركيب جهاز تسجيل السرعة في السيارات

Type
قرار · Decision
Number
1719
Date
04/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2994-2995
Status
In force
Amended by
قرار رقم 278 تاريخ 02/03/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1719 تاريخ 04/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 1561/1 تاريخ 25/9/1964 على الوجه التالي: تحدد المدة القصوى لتركيب جهاز تسجيل السرعة في السيارات المبينة ادناه بما يلي: حتى 31/5/1965 سيارات الشحن العمومية حتى 30/6/1965 سيارات الاوتوبيس العمومية حتى 31/7/1965 - سيارات الاوتوبيس الخصوصية حتى 31/8/1965 - سيارات الشحن الخصوصية من الرقم 60001 الى 61000 حتى 30/9/1965 - سيارات الشحن الخصوصية من الرقم 61001 الى 62000 حتى 31/10/1965 سيارات الشحن الخصوصية من الرقم 62001 الى 65000 حتى 30/11/1965 - سيارات الشحن الخصوصية من الرقم 65001 الى 67000 حتى 31/12/1965 - سيارات الشحن الخصوصية من الرقم 67001 الى 69000 تطبق هذه المهل على السيارات المسجلة قبل 31/12/1964 اما السيارات التي تقدم للتسجيل اعتبارا من 1/1/1965 فيشترط لقبول تسجيلها ان تكون مجهزة بأجهزة تسجيل السرعة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار واحكام القرار 1561/1 تاريخ 25/9/1964 تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 4 تشرين الثاني 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش