All legislation

مرسوم Decree No. 393 14/11/1964

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 16400 تاريخ 22-5-1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
393
Date
14/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 393 تاريخ 14/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 16400 تاريخ 22 ايار سنة 1964 بالغاء وظيفة كاتب او محرر في دائرة الرقابة والتدقيق والاستعاضة عنها بوظيفة مستكتب يلحق بالديوان على النحو التالي: الديوان 1 كاتب او محرر 2 مستكتب دائرة الرقابة والتدقيق 1 رئيس دائرة 1 محاسب والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2835 تاريخ 28/10/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح