المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 16400 تاريخ 22 ايار سنة 1964 بالغاء وظيفة كاتب او محرر في دائرة الرقابة والتدقيق والاستعاضة عنها بوظيفة مستكتب يلحق بالديوان على النحو التالي: الديوان 1 كاتب او محرر 2 مستكتب دائرة الرقابة والتدقيق 1 رئيس دائرة 1 محاسب والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: حسين العويني
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2835 تاريخ 28/10/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح