المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 3 من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب سنة 1963 المتعلق باخضاع- بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1965".
مرسوم Decree No. 432 14/11/1964
مادة 1: تضاف الى المادة 3 من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب سنة 1963 المتعلق باخضاع- بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1965".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني