All legislation

مرسوم Decree No. 432 14/11/1964

اضافة فقرة الى المادة 3 من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21-8-1963 المتعلق باخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
432
Date
14/11/1964
Official Gazette
Issue 95, 26/11/1964, p. 2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 432 تاريخ 14/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 3 من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب سنة 1963 المتعلق باخضاع- بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1965".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني