ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على القرار رقم 696 تاريخ 16 اب سنة 1973
بناء على المرسوم رقم 5895 تاريخ 29 اب سنة 1973 المتضمن تعديل المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
وبعد اعادة النظر بالدراسة المجراة من قبل مصلحة التعليم الخاص بشأن التصاريح والمستندات المرافقة لها المقدمة من قبل اصحاب المدارس المجانية تطبيقا للقرار رقم 48 تاريخ 7/1/1972, وذلك في ضوء التعديل الآنف ذكره,
بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 696 تاريخ 16/8/1973 تلتزم المدارس الخاصة المجانية المدرجة في القسم أ من الجدول المرفق بالحد الاقصى من عدد التلامذة الموازي للعدد المصرح به في السنة الدراسية 1971-1972 المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 ك1 سنة 1971 المعدلة بالمرسوم رقم 5895 تاريخ 29/8/1973 اما المدارس المدرجة في القسم ب منه والتي قدمت الاثبات بأن بناءها يتسع اصلا لاكثر من هذا العدد فيرخص لكل منها ان تضم كحد اقصى العدد من التلامذة المحدد امام اسمها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/1973
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: ادمون رزق