All legislation

قرار Decision No. 676 18/11/1969

انشاء بلدية في قرية الغانية - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
18/11/1969
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1969, p. 1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 18/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الغسانية - قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغسانية" قوامها ثمانية اعضاء

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الغسانية فيما بعد,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران