المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الغسانية - قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغسانية" قوامها ثمانية اعضاء
قرار Decision No. 676 18/11/1969
مادة 1: تنشأ في قرية الغسانية - قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغسانية" قوامها ثمانية اعضاء
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الغسانية فيما بعد,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران