All legislation

مرسوم Decree No. 13382 21/10/1969

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع باس في منطقة جباع الحلاوي العقارية (قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
13382
Date
21/10/1969
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1969, p. 1283-1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13382 تاريخ 21/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بساس في منطقة جباع الحلاوي (قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة القاضي المنفرد في النبطية رئيسا المهندس بسام جابر , رئيس دائرة الدروس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا السيد حسن الحاج رئيس دائرة أملاك الدولة في مديرية الشؤون العقارية عضوا السيد ابراهيم محمد محمودي, من جباع, عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا السيد محمد علي فياض من جباع, عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بساس في منطقة جباع الحلاوي العقارية (قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا