المادة 1
مادة1: تستبدل بعبارة ... "المرسوم الاشتراعي رقم 16 تشرين الاول 1956", الواردة في نص المادة الاولى من القرار رقم 3262 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 تشرين الاول 1972, العبارة التالية:"... المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956".