All legislation

قرار Decision No. 3275 11/11/1972

تصحيح المادة الأولى من القرار 3262 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك

Type
قرار · Decision
Number
3275
Date
11/11/1972
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1972, p. 1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3275 تاريخ 11/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة1: تستبدل بعبارة ... "المرسوم الاشتراعي رقم 16 تشرين الاول 1956", الواردة في نص المادة الاولى من القرار رقم 3262 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 تشرين الاول 1972, العبارة التالية:"... المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان