المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرعبيدا- قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرعبيدا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1063 25/11/1963
مادة 1: تنشأ في قرية كفرعبيدا- قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرعبيدا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرعبيدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط