All legislation

مرسوم Decree No. 14483 18/11/1963

تعديل الملاك المؤقت في وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
14483
Date
18/11/1963
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1963, p. 5234-5235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14483 تاريخ 18/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 10847 تاريخ 12/10/1962 في ملاك وزارة التربية الوطنية- مديرية التعليم المهني والتقني على الوجه التالي: الوظيفة الملاك القديم الملاك الجديد العدد العدد

مدير مدرسة فندقية 1 1 رئيس مصانع فندقي 2 2 استاذ تعليم فندقي فني 9 9 استاذ تعليم فندقي مهني 6 9 معاون استاذ مهني 1 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 23 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2535 تاريخ 18/10/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة الامضاء: ناظم عكاري