All legislation

مرسوم Decree No. 6027 23/11/1966

يتعلق بتحديد الوظائف التي تملا بالتعاقد الخاص في وزارة السياحة (المديرية- العامة للشؤون السياحية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6027
Date
23/11/1966
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1966, p. 1743-1744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6027 تاريخ 23/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتم بالتعاقد الخاص ملء الوظائف الاتية التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة: اسم الوحدة الوظيفة العدد

1- قسم العلاقات الدولية رئيس قسم 1 دائرة العلاقات العامة في الخارج رئيس دائرة 1 مساعد سياحي 1 دائرة الاستعلامات رئيس دائرة 1 مضيف ومضيفة 17 قسم المهرجانات السياحية في لبنان رئيس قسم 1 قسم الاستقبال رئيس قسم 1 مضيفة مرافقة 5 قسم الانتاج والنشر رئيس قسم 1 مساعد سياحي 1 2- دائرة الشرطة السياحية رئيس دائرة 1 مساعد سياحي 3 محرر مترجم 1 3- دائرة الشباب والهيئات المحلية رئيس دائرة 1 رئيس قسم 3 مساعد سياحي 1 4- دائرة الابحاث والوثائق رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 احصائي 1 5- مصلحة مغارة جعيتا رئيس مصلحة مغارة جعيتا 1

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 23 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2534 تاريخ 21/11/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح