المادة 1
مادة 1: تصحح فئة وظيفتي "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" اينما وردت في المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 بحيث تصبح "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" (فئة ه) بدلا من "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" (فئة د).
مرسوم Decree No. 6025 23/11/1966
مادة 1: تصحح فئة وظيفتي "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" اينما وردت في المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 بحيث تصبح "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" (فئة ه) بدلا من "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" (فئة د).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 23 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2531 تاريخ 21/11/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح