All legislation

قرار Decision No. 489 18/11/1966

تحديد نطاق بلدية قعقعية الجسر قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
489
Date
18/11/1966
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1966, p. 1732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 489 تاريخ 18/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قعقعية الجسر- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري. شمالا- شوكين, كفردجال, عدشيت وميفدون جنوبا- نهر الليطاني شرقا- زوطر الغربية وميفدون غربا- القصيبة وكفرصير

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل