المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قعقعية الجسر- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري. شمالا- شوكين, كفردجال, عدشيت وميفدون جنوبا- نهر الليطاني شرقا- زوطر الغربية وميفدون غربا- القصيبة وكفرصير
قرار Decision No. 489 18/11/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قعقعية الجسر- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري. شمالا- شوكين, كفردجال, عدشيت وميفدون جنوبا- نهر الليطاني شرقا- زوطر الغربية وميفدون غربا- القصيبة وكفرصير
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل