All legislation

قرار Decision No. 490 18/11/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية زفتا - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
18/11/1966
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1966, p. 1732-1733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 18/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية زفتا- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري شمالا- اركي, خزيز والحجة جنوبا- كوثرية السياد والنميرية شرقا- بفروه غربا- المروانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل