المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية زفتا- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري شمالا- اركي, خزيز والحجة جنوبا- كوثرية السياد والنميرية شرقا- بفروه غربا- المروانية
قرار Decision No. 490 18/11/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية زفتا- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري شمالا- اركي, خزيز والحجة جنوبا- كوثرية السياد والنميرية شرقا- بفروه غربا- المروانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل