All legislation

قرار Decision No. 488 18/11/1966

انشاء بلدية في قرية بشوات - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
18/11/1966
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1966, p. 1732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 18/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بشوات - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية بشوات " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بشوات وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل