All legislation

قرار Decision No. 1846 23/11/1965

الغاء القرار رقم 1262 تاريخ 24-10-1962 بالحظرالمفروض على استيراد السيارات - العاملة على الكاز او بأية مادة آخرى والمحركات المعدة لها

Type
قرار · Decision
Number
1846
Date
23/11/1965
Official Gazette
Issue 95, 29/11/1965, p. 1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1846 تاريخ 23/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1262 تاريخ 24 تشرين الاول 1962

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت , في 23 تشرين الثاني 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير