All legislation

قرار Decision No. 370 17/11/1971

السماح باستيراد الحليب المجفف ضمن عبوات تتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
17/11/1971
Official Gazette
Issue 95, 29/11/1971, p. 1677-1678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 17/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 بحيث تلغى الاجازة لمسبقة المفروضة لاستيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات

المادة 2

مادة 2: تبقى المواد الاخرى من القرار المشار اليه بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 17/11/1971 وزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري