المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 بحيث تلغى الاجازة لمسبقة المفروضة لاستيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات
قرار Decision No. 370 17/11/1971
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 بحيث تلغى الاجازة لمسبقة المفروضة لاستيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات
مادة 2: تبقى المواد الاخرى من القرار المشار اليه بدون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 17/11/1971 وزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري