All legislation

قرار Decision No. 3252 18/11/1966

يتعلق بتحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك لعام 1967

Type
قرار · Decision
Number
3252
Date
18/11/1966
Official Gazette
Issue 96, 01/12/1966, p. 1763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3252 تاريخ 18/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1966 والبالغة 72500 ديكار كما هي عليه لعام 1967 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب , ج, د, ه من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 ذار 1960 وتبلغ الى المزارعين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1967 الرخص المعطاة عام 1966 لزراعة التجارب على انواع التبع الحيودي والتنباك والانواع القابلة للري وقدرها 575 ديكارا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي